مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 ،
وللأجداد من طرف الأم ثلثها 1200 يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في
الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو
ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا .
والباقي 1500 للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وان كانت
بعيدة ، وإلا فلقريبة منهم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع
اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين فلكل 750 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 500 ، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو
كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1500 م 3 عدد حصصهم = 500 فللذكر 1000 ، أخا
كان أم جدا ، وللأنثى 500 ، جدة كانت أم أختا . ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت
1500 م 5 عدد حصصهم = 300 ، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300 ، وهكذا
تقسم دائما مع الاتحاد على عددهم ومع الاختلاف على عدد حصصهم .
ولو كان في التركة أرض قيمتها 9000 دينار مثلا ، أبقيت حصة الزوجة
كما هي ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة
فتكون 3600 + 9000 = 12600 ، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع
3600 " وهو 900 ، وتعطي الأجداد من طرف الأم ثلث كل التركة اي
ثلث 12600 وهو 4200 ، والباقي وهو 7500 للاخوة من الأبوين والأجداد من
طرف الأب تقسمه بينهم كما ذكرنا .
" الصورة 13 " " الرقم العام 118 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل واحد من الثلاثة واحدا أو متعددا
معجم طبقات الإرث — صفحة 179
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٧٩