منهما ( 1 ) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق ( 2 ) " واخوة من الأبوين
" فإن لم يكونوا فمن الأب " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع
زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللأجداد من
طرف الأم الثلث ، يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام الثلث " واتحادهم في الرتبة - وإلا فللقريبة منهم - بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب
" مع وحدة رتبتهم ، وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
هامش
( 1 ) وإلا فالسابقة من كل منهما تمنع اللاحقة من طرفها ، لان ارث المرتبة اللاحقة من طرف
الأم مع السابقة من طرفها يوجب نقص حصة السابقة لها ، ولا ارث للمرتبة اللاحقة مع
مزاحمتها للسابقة . وكذا الكلام في السابقة واللاحقة من طرف الأب .
( 2 ) بمعنى عدم منع أجداد المرتبة القريبة " السابقة " من طرف الأم ، أجداد المرتبة البعيدة
" اللاحقة " من طرف الأب ، وذلك لعدم مزاحمة اللاحقة التي هي من طرف الأب للسابقة
التي هي من طرف الأم ، فان حصة الجد من طرف الأم حينما يكون الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " موجودين هي الثلث لا غير ، كان الجد البعيد من طرف الأب موجودا
ووارثا أو لا . فإرث الجد البعيد من طرف الأب لا ينقص حصة الجد القريب من طرف
الأم ، وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين من طرف الأب للأجداد القريبين من
طرف الأم ، فيرث الأجداد من طرف الأب وان كانت رتبتهم بعيدة مع الأجداد من طرف
الأم وان كانت رتبتهم قريبة .
بخلاف ما لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف الأم هم
البعيدين ، فان الأجداد من طرف الأم يزاحمون الأجداد من طرف الأب ويوجبون نقص
حصتهم ، فلذا لا يرث الأجداد من طرف الأم حينئذ ، ويختص الإرث بالأجداد من طرف
الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوجة .