واتحادهم في الرتبة " وإلا فالثلث للقريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة .
والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب
" مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع الاتحاد في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 990 دينارا كان للزوج نصفها 495 ، وللأجداد
من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها 330 يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي
مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 165 ، ولو كانوا 3 فلكل
110 وهكذا تقسم دائما على عددهم .
والباقي 165 للأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة
" وإلا فللقريبة منهم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين
أو أنثيين فلكل 500 / 82 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 55 ، وهكذا .
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت
165 م 3 عدد حصصهم = 55 فللذكر 110 وللأنثى 55 ، ولو كانوا ذكرين
وأنثى قسمت 165 م 5 عدد حصصهم = 33 فلكل ذكر 66 وللأنثى 33 ،
وهكذا تقسم دائما على عدد حصصهم .
" الصورة 12 " " الرقم العام 117 "
الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا " وأجداد من طرف الأم " سواء
كان كل منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة كل
معجم طبقات الإرث — صفحة 177
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٧٧