منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا وبالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 )
وان كانت بعيدة " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي بين
الأجداد - مع وحدة رتبتهم وإلا فبين الرتبة القريبة منهم - والإخوة بالتساوي
حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300 ، والباقي
900 يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 450 ، ولو كانوا 3 فلكل 300 ، وهكذا
تقسم دائما على عددهم .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون
900 + 300 = 1200 ، تقسمها بين الإخوة والأجداد بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو
كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 .
2 - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على الأجداد والإخوة وتضيف ذلك
إلى حصتهم من غير الأرض ، فلو كان الوارث اثنين فلكل من قيمة الأرض 150
تضاف لحصته غير الأرض وهي 450 ، فتكون حصة كل واحد 600 .
هامش
( 1 ) كأن يكون الأجداد المتعددون أجداد المرتبة الأولى ، أو أجداد المرتبة الثانية ، لا ان
يكون بعضهم من المرتبة الأولى وهم أجداد الميت بلا واسطة وبعضهم من المرتبة الثانية
وهم آباء وأمهات أجداد المرتبة الأولى ، وإلا فلو كانوا كذلك كان الذي يرث منهم
خصوص أجداد المرتبة الأولى ، لان إرث أجداد المرتبة الثانية مع أجداد المرتبة الأولى
يوجب نقص حصة أجداد المرتبة الأولى " أي مزاحمتهم " ولا ارث لهم مع المزاحمة ،
وكذا بين الثانية والثالثة ، وهكذا .