ثم إن للزوجة ان كانت واحدة الربع كله ، وان كن 2 فلكل 150 ، وان كن
3 فلكل 100 ، وان كن 4 فلكل 75 ، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم
الربع دائما على عددهن .
" الصورة 3 " " الرقم العام 108 "
الوارث أجداد من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم ( 1 ) وان كانت بعيدة "
واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللأجداد من طرف الأم الثلث
يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث -
واتحادهم في الرتبة " والا فبين القريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة .
والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان
الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات ، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا
واحدة أو أختين فصاعدا ، وان كان ما يصل إليهن ينقص عن فرضهن ، الأخت
الواحدة بمقدار ثلث التركة ، والأختين فصاعدا بمقدار نصف التركة .
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800 ، وللجد
هامش
( 1 ) وإلا فالجد القريب يمنع الجد البعيد ، لان ارث المرتبة اللاحقة من الأجداد مع المرتبة
السابقة منهم يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة كما
عرفت ذلك مفصلا في هامش الصورة السابقة .