الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل
1200 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 2400 م 3 عدد حصصهم = 800 ،
فللذكر 1600 ، جدا كان أو أخا ، وللأنثى 800 ، جدة كانت أو أختا . وهكذا
تقسم دائما مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
" المسألة 6 " " أجداد ، واخوة ، مع أحد الزوجين "
" الصورة 1 " " الرقم العام 106 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، واخوة من طرفها أيضا " سواء كان كل
منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 )
وان كانت بعيدة " مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، والباقي بين الأجداد - مع وحدة
رتبتهم ، وإلا فبين القريبة منهم - والإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300 ، والباقي
300 يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين أو ذكرا أو أنثى فلكل 150 ، ولو كانوا 3 فلكل 100 ، وهكذا
تقسم دائما على عددهم .
" الصورة 2 " " الرقم العام 107 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، واخوة من طرفها أيضا " سواء كان كل
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة منهم تمنع اللاحقة ، لان أرث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص
حصة السابقة .