الذكورة والأنوثة .
والباقي للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 360 دينارا كان للمتقرب بالأم من الأجداد
" بالقيد المتقدم " والإخوة ثلثها 120 ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60 ، ولو كانوا 3 فلكل 40 ، وهكذا .
والباقي 240 للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم
مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 120 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 80 . ولو كانوا
ذكرا وأنثى قسمت 240 م 3 عدد حصصهم = 80 ، فللذكر 160 وللأنثى 80 .
ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 240 م 5 عدد حصصهم = 48 ، فلكل ذكر 96
وللأنثى 48 وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ، ومع اختلافهم على
عدد حصصهم .
ولو كان الوارث من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة أو أختين
فصاعدا ففرضهن النصف ان كانت واحدة والثلثان ان كن 2 فصاعدا ، فعلى
الثاني تتم الفريضة ، وعلى الأول تزيد بمقدار سدس التركة ، فيرد على الأخت
الواحدة فتكون حصتها مجموع الباقي .
" الصورة 9 " " الرقم العام 105 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، وأجداد من طرف الأب ، مع اخوة من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وإخوة من الأم " سواء كان كل من الأجداد
معجم طبقات الإرث — صفحة 158
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٥٨