أو الأجداد من الأم ثلثها 1200 ، يقسم بينهم مع التعدد والاتحاد في الرتبة " وإلا
فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى
فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا .
والباقي وهو 600 للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل . فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل 300 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 200 ، وهكذا . ولو كانوا
ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 600 م 4 عدد حصصهم = 150
فللذكر 300 ولكل أنثى 150 . وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عدد الوراث ،
ومع الاختلاف على عدد حصصهم .
" الصورة 4 " " الرقم العام 109 "
الوارث أجداد من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم ( 1 ) وان كانت بعيدة "
واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم
من الأجداد الثلث ، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " والا فبين القريبة منهم " بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
والباقي للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان
الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات ، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا أو
أختين فصاعدا ، وان كان ما يصل إليهن أقل من فرضهن ، فتنقص حصة الأخت
هامش
( 1 ) وإلا فالجد القريب يمنع الجد البعيد ، لان ارث المرتبة اللاحقة من الأجداد مع المرتبة
السابقة منهم يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .