والإخوة واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة كل من
الأجداد ( 1 ) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما على الاطلاق ( 2 ) .
كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد " مع وحدة رتبة
الأجداد وان كانت بعيدة ، والا فالوارث خصوص السابقة منهم " الثلث يقسم
بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان " مع وحدة رتبة الأجداد وان كانت
بعيدة ، وإلا فالوارث منهم خصوص القريبة " يقتسمونه بينهم مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للمتقرب بالأم من الإخوة
والأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فالقريبة منهم " ثلثها 1200 ، يقسم بينهم
بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا
3 فلكل 400 ، وهكذا .
وللاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب " مع
وحدة رتبتهم وإلا فالقريبة منهم " الثلثان 2400 ، يقسم بينهم مع اتحادهم في
هامش
( 1 ) لان الأجداد القريبين من طرف الأب يمنعون البعيدين من طرفه للمزاحمة ، أي ان ارث
البعيدين مع القريبين يوجب نقص حصة القريبين ، وكذا لو كان من الأجداد القريبون
والبعيدون من طرف الأم .
( 2 ) فلو كان الأجداد من طرف الأم قريبين كأجداد المرتبة الأولى ، والأجداد من طرف الأب
بعيدين كأجداد المرتبة الثانية ، فيرثون كلهم ، لعدم المزاحمة ، فان ارث البعيدين من
طرف الأب لا يوجب نقص حصة القريبين من طرف الأم ، لأن حصة القريبين من الأم مع
الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " هي الثلث سواء كان مع الإخوة من الأبوين " والا فمن
الأب " أجداد من طرف الأب يرثون أم لا .
وكذا العكس ، أي لا يمنع الأجداد القريبون من الأب الأجداد البعيدين من الأم ، لعدم
المزاحمة كما عرفت .