الواحدة نصف سدس التركة ، وتنقص حصة الأختين فصاعدا سدس ونصف
سدس التركة .
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 ،
وللأجداد من طرف الأم ثلثها 1200 ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في
الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو
ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا .
والباقي وهو 1500 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع
التعدد والاتحاد في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل 750 . ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1500 م 3 عدد
حصصهم = 500 ، فللذكر 1000 وللأنثى 500 . ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت
1500 م 4 عدد حصصهم = 375 ، فللذكر 750 ولكل أنثى 375 ، وهكذا .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 600 ، أحدها للمتقرب بالأم من
الأجداد تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1200 + 600 = 1800 تقسمها
بينهم كما ذكرنا ، واثنان منها للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تضاف إلى
حصتهم من غير الأرض فتكون 1500 + 1200 = 2700 تقسمها بينهم كما
ذكرنا .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
معجم طبقات الإرث — صفحة 164
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٦٤