كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر جدا كان أو أخا 1000 ، وللأنثى
جدة كانت أو أختا 500 ، نتيجة تقسيم 1500 م 3 عدد حصصهم = 500 ،
فللذكر حصتان وللأنثى حصة . ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م 5 عدد
حصصهم = 300 ، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300 ، وهكذا .
واما في الفرض الثاني - أي لو كان المتقرب بالأم أكثر من واحد - فالباقي
بعد اخراج ثلثهم هو 1200 للجد أو الأجداد من طرف الأب والإخوة من
الأبوين " والا فمن الأب " تقسمه بينهم كما تقدم . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
فلكل 600 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1200 م 3 عدد حصصهم = 400 ،
فللذكر جدا كان أو أخا 800 ، وللأنثى جدة كانت أو أختا 400 . ولو كانوا ذكرين
وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم = 240 ، فلكل ذكر كذلك 480
وللأنثى كذلك 240 ، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ، ومع
اختلافهم على عدد حصصهم .
" الصورة 8 " " الرقم العام 104 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " مع أخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا
أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " .
كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا
فللقريبة منهم " والإخوة الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد هي الوارثة ، ولا ترث اللاحقة شيئا للمزاحمة ، أي ان
ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، فلا ارث لاباء الأجداد مع الأجداد
ولا لأجداد الأجداد مع وجود اباء الأجداد .