" الصورة 7 " " الرقم العام 103 "
الوارث أجداد من طرف الأب واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " مع اخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا
أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " .
كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا السدس ذكرا كان
أو أنثى ، وان كان أكثر من واحد الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم
في الذكورة والأنوثة .
والباقي للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " والأجداد من
طرفه " مع وحدة رتبتهم وإلا فلخصوص القريبة منهم " بالتساوي مع اتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار فإن كان المتقرب بالأم من الإخوة
واحدا فله السدس 300 ، ذكرا كان أو أنثى . وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث
600 ، يقسم بينهم بالسوية مطلقا . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل
300 ، ولو كانوا 3 فلكل 200 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم .
والباقي في الفرض الأول - اي لو كان المتقرب بالأم واحدا - 1500 للجد
أو الأجداد من طرف الأب والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب "
يقسم بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل .
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750 ، ولو كانوا 3 فلكل 500 . وهكذا . ولو
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد هي الوارثة ، ولا ترث اللاحقة شيئا للمزاحمة ، أي ان
ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، فلا ارث لاباء الأجداد مع الأجداد
ولا لأجداد الأجداد مع وجود اباء الأجداد .