تعددهم واتحادهم في الرتبة ما لم تكن متأخرة رتبة عن الجداد من طرف الأب
- وإلا فلا يرثون شيئا - يقتسمون الثلث بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة
والأنوثة .
وللجد أو الأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة " مع
الإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " الثلثان يقسم بينهم مع اتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للأجداد من طرف الأم ثلثها
1200 ، يقتسمونه مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث ما
لم يكن متأخرا رتبة عن الأجداد من طرف الأب - واتحادهم في الرتبة ما لم
تكن متأخرة عن رتبة الأجداد من طرف الأب بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين
أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا تقسم دائما
مع تعددهم على عددهم .
وللجد أو الأجداد من طرف الأب " مع اتحادهم في الرتبة وان كانت
بعيدة ( 1 ) " والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " الثلثان 2400 ،
يقتسمونه مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان
الموجود جدا وأخا فلكل 1200 ، ولو كانوا جدة وأختا فكذلك ، ولو كانوا جدا
وأختا فللجد 1600 وللأخت 800 ، ولو كانوا 3 ذكور مطلقا وأنثيين كذلك
قسمت 2400 م 8 عدد حصصهم = 300 ، فلكل ذكر جدا كان أو أخا 600 ،
ولكل أنثى جدة كانت أو أختا 300 ، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد بالتساوي ،
ومع الاختلاف بالتفاضل .
هامش
( 1 ) والا فالإرث لخصوص السابقة منهما مع الإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " .