وأنثى قسمت 480 م 3 عدد حصصهم = 160 ، فللذكر 320 وللأنثى 160 .
ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 480 م 5 عدد حصصهم = 96 ، فلكل ذكر 192
وللأنثى 96 ، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ، ومع اختلافهم على
عدد حصصهم .
" الصورة 6 " " الرقم العام 102 "
الوارث أجداد من طرف الأب وان بعدوا ، وأجداد من طرف الأم " سواء
كان كل منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع
وحدة رتبة كل منهما ( 1 ) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق ( 2 ) "
وإخوة من الأبوين ، فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الإخوة ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف " .
كيفية التقسيم : للأجداد من طرف الأم وان كان واحدا وأنثى الثلث ومع
هامش
( 1 ) والا فالسابقة تمنع اللاحقة ، لان ارث اللاحقة من طرف الأم مثلا مع السابقة لها يوجب
نقص حصة السابقة لها ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة ، وكذا في السابقة
واللاحقة من طرف الأب .
( 2 ) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأم الأجداد أو الجد البعيد من طرف الأب لعدم
المزاحمة ، لان حصة الجد من طرف الأم سواء كان الجد أو الأجداد البعيدون من طرف
الأب موجودين أم لا ، لا تنقص فان حصتهم حينما يكون الإخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " موجودين هي الثلث لا غير كان الجد البعيد موجودا ووارثا أم لا ، وهو
معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين من الأب للأجداد القريبين من الأم ، فيرث الأجداد
من الأب وان كانت رتبتهم بعيدة مع الأجداد من الأم القريبي الرتبة .
بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأب هو القريب والجد من طرف الأم هو البعيد ، فان
الجد من طرف الأم حينئذ يزاحم الجد من طرف الأب ويوجب نقص حصته ، فلذا لا يرث
الجد من طرف الأم في المقام حينئذ ، ويكون الميراث مختصا بالأجداد من طرف الأب
والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " .