طرف الأم .
كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم من الأجداد والإخوة الثلث ، يقسم بينهم
مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة
" والا فبين الرتبة القريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة
والأنوثة .
وللأجداد من طرف الأب الثلثان " ما لم تكن رتبتهم هي البعيدة بالنسبة
للأجداد من طرف الأم وإلا فلا يرثون شيئا للمزاحمة " يقسم بينهم مع تعددهم
" وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين " واتحادهم في الرتبة - وإلا فبين
القريبة منهم - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا كان للمتقرب بالأم من الأجداد
" بالقيد المتقدم " والإخوة الثلث 240 ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 120 ، ولو كانوا 3 فلكل 80 ، وهكذا .
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " الثلثان 480 ، يقسم بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل 240 ، ولو كانوا 3 فلكل 160 ، وهكذا . ولو كانوا ذكرا
معجم طبقات الإرث — صفحة 153
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٥٣