وسابعتها - الثّعالبة
وربّما عدّت هذه من فرق العجاردة فيكون الفرق الكبار ستّا ، وبعضهم جعلها ستّا باسقاط المحكمة وكيف كان فهم أصحاب ثعلبة ابن عامر قالوا بولاية الأطفال صغارا كانوا وكبارا حتّى يظهر منهم انكار الحقّ بعد البلوغ ونقل عنهم انّهم يرون اخذ الزّكاة من العبيد إذا استغنوا واعطائها لهم إذا افتقروا وهؤلاء أيضا تفرّقوا إلى اربع فرق .
الأولى - الاخنسيّة :
أصحاب الأخنس ابن قيس وامتازوا عن - الثّعالبة بان توقّفوا فيمن هو في دار التّقية من أهل القبلة فلم يحكموا عليه بايمان ولا كفر ونقل عنهم تجويز نكاح المسلمات من مشركي قومهنّ .
الثّانية - المعبّدية
نسبتهم إلى معبد ابن عبد الرّحمن خالفوا الاخنسيّة في تزويج المسلمات من المشركين وخالفوا الثّعالبة في زكاة العبد اى اخذها منه ودفعها اليه .
الثّالثة - الشّيبانية :
نسبتهم إلى شيبان ابن سلمة قالوا بالجبر ونفى القدرة الحادثة .
الرّابعة - المكرمّية
نسبتهم إلى مكرم العجلي قالوا تارك الصّلاة كافر لا لترك الصّلاة بل بجهلة باللَّه فانّ من علم انّه مطلَّع على سرّه وعلنه ومجازيه على طاعته ومعصيته لا يتصوّر منه الاقدام على ترك الصّلاة وكذا كلّ كبيرة فانّ مرتكبها كافر بجهلة باللَّه تعالى .
هذا ما ذكره الخوئي ( قدّه ) في شرحه وقبله المحقّق البحراني الَّا انّ ما ذكره الخوئي ابسط وعلى كلّ حال فالشّراح لم يزيد وعلى ما ذكره الخوئي