وأيضا عن جعفر ابن محمّد ( ع ) انّه كره المقابلة والمدابرة والشّرقاء والخرقاء ، فالمقابلة المقطوعة من اذنهما شيء من مقدّمها يترك فيها - معلَّقا والمدابرة تكون كذلك من مؤخّر اذنها والشّرقاء المشقوقة الاذن ، باثنين والخرقاء التّى في اذنها ثقب مستدير ، انتهى ص 176 .
وامّا قوله ( ع ) : ولو كانت غضباء القرن تجرّ رجلها إلى المنسك .
ففيه إشارة إلى شرط آخر وهو عدم كونه مكسور القرن وقد وردت فيه أيضا روايات .
منها - ما رواة في المستدرك عن دعائم الاسلام عن علي ( ع ) قال ( ع ) نهى رسول اللَّه ان يضحّى بالأعضب والأعضب المكسور القرن كلَّه داخلة وخارجة وان انكسر الخارج وحده فهو اقصم ، انتهى ص 175 .
ومنها - ما رواه فيه أيضا عن علىّ ( ع ) انّه نهى عن الأضحية بمكسور القرن والعرجاء البيّن عرجها والمهزولة البيّن هزالها والمقطوعة الأذن المصطلمة ، انتهى ص 176 .
ثمّ انّ كلمة ( لو ) في قوله ولو كانت ظاهر عبارة الشّراح انّها للوصل