قوله ( ع ) : وانّه ليعلم انّ محلى .
يمكن اجماع كلَّهم فيه .
وثانيا ، على فرض التّسليم فهو لم يقع باقرار الخصم كما قال به الجويني وغيره .
وثالثا : اختلاف الآراء والعقائد في تعيين الامام مانع عن الاتّفاق والاتّحاد .
وامّا على الثّانى وهو كفاية البعض فهو يتصوّر على قسمين : الاوّل - ان يكون الأمر باختيار بعض الافراد تعيّنا دون بعض .
والثّانى - ان يكون الامر باختيار البعض لا تعيّنا بل مطلق البعض .
امّا الاوّل : فغير معقول . امّا اوّلا فلانّه مستلزم للتّرجيح بلا مرجّح وهو قبيح عقلا .
وثانيا ، اىّ دليل دلّ على انّ هذه الافراد المعيّن يجوز لهم تعيين الامام من غير وكالة وحقّ لهم عليه .
وثالثا ، قد يمكن لهم الخطاء والتّبانى على هذا الامر الخطير إذا الافراد إذا كانوا محدودين فلا اشكال في اتّفاقهم على خلاف مصالح العامّة كما نرى في زماننا هذا .
ورابعا ، يلزم منه سلب الاختيار عن سائر افراد الامّة وهو مناف للعدل وغيرها من التّوالى الفاسدة .
وامّا الثّانى : وهو البعض المطلق فهو أيضا محال عقلا للزومه ما لزمه
مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة — صفحة 251
مساهمون: محمد تقي النقوي القايني الخراساني
ص٢٥١