* ( الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا والَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ الله كانَ تَوَّاباً رَحِيماً ) * . وذلك لانّ مفاد الآية الشّريفة حبس النساء في البيوت إلى حين الممات كما انّ مفاد الآية الثانية وجوب الايذاء لها ثم انّ هذا الحكم اى الحبس والايذاء نسخ في الكتاب بالجلد الثابت يعنى المحصن والمحصنة لقوله تبارك وتعالى : * ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ) * ( 1 ) وبالرّجم الثابت لهما بالسنّة النبويّة فانّ المحصن والمحصنة يحكم برجمهما فظهر ان النّسخ واقع جائز سواء كان النّاسخ الكتاب أو السنّة وهو المطلوب ، وفيه كلام لا يسعه المقام ، ثم انّ الشارح البحراني قده قال في المقام مقالا في تقرير الاستشهاد بالآيتين على المدّعى والشّارع الخوئي اعترض عليه بما اعترض ولمّا كان البحث خارجا عن طور الكتاب اعرضنا عمّا ذكراه قدهما وما يرد من الاعتراض عليهما فراجع ، فانّ البحث في الناسخ والمنسوخ وفى كيفيتهما وكذلك البحث عن الخاص والعام والمطلق والمقيّد وغيرها من
مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة — صفحة 530
مساهمون: محمد تقي النقوي القايني الخراساني
ص٥٣٠
هامش
( 1 ) - سورة النّور آية 4