وقد روى الطبراني في معجمه عن أنس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : "
يا بني ، وإذا ركعت فضع يديك على ركبتيك ، وفرج بين أصابعك ، وارفع يديك
عن جنبيك " .
نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع ، وعن بيع وسلف
وبه ( عن أبي يعقوب ، عمن حدثه ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم بعث عتاب ) بتشديد الفوقية ( بن أسيد ) بفتح فكسر ( إلى أهل مكة ) أي
أميرا ، وهو قرشي أموي ، أسلم يوم الفتح ، يوم خروجه عليه الصلاة والسلام ، إلى
حنين ، فولاه عليها ، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو عامل عليها ، وأقره أبو بكر عليها ، إلى
أن مات بها في سنة ثلاث عشر ، يوم موت أبي بكر ، وكان من سادات قريش ، خيرا
صالحا ، قيل : نزلت فيه : ( واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك
نصيرا )
( فقال أنههم ) أمر ، من نهى ينهى ( عن شرطين ، في بيع ، وعن بيع
وسلف ) في رواية الترمذي والنسائي ، عن أبي هريرة ، أنه عليه الصلاة والسلام
نهى عن بيعين في بيعة .
قال صاحب النهاية ، هو أن يقول ، بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ، ونسيئة
بخمسة عشر ، فلا يجوز ، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ، فيقع عليه
العقد ، قال : ومن صوره : أن يقول : بعتك هذا بعشرين ، على أن بعتني ثوبك
شرح مسند أبي حنيفة — صفحة 546
مساهمون: ملا علي القاري
ص٥٤٦