نهي متعة النساء
أبو حنيفة : ( عن يونس بن عبد الله ، عن أبيه ربيع بن سبرة ) بفتح السين
وسكون الموحدة ( الجهني ، عن أبيه ) أي هو سبرة بن معبد الجهني ، سكن
المدينة ، روى عنه ابنه الربيع ، وعداه في المصريين ( قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
متعة النساء ، يوم فتح مكة ) وصورة النكاح المتعة ، أن يقول الرجل لامرأة خالية من
الموانع ، أتمتع بك عشرة أيام ، مثلا ، أو متعيني نفسك أياما ، أو عشرة أيام ، لم
يذكر أياما ، بكذا من المال .
( وفي رواية : نهى عن المتعة ) أي متعة النساء ( عام الحج ) أي سنة حجة
الوداع ، فيكون تأكيدا لما قبله ، وإيذانا بأنه ناسخ لما قبلها ، ولما بينها من إباحتها ،
فإنه تعدد إباحتها وتحريمها .
( وفي رواية : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء عام الفتح ) في صحيح
مسلم ، أنه عليه الصلاة والسلام حرمها يوم الفتح .
وفي الصحيحين ، أنه عليه الصلاة والسلام حرمها يوم فتح خيبر ، والتوفيق ،
أنها مرتين ، المتعة ولحوم الحمر الأهلية ، والتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة .
وقيل لا يحتاج إلى الناسخ ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أباحها ثلاثة أيام ، فبانقضائها ،
ينتهي الإباحة ، وذلك لما قال محمد بن الحسن في الأصل : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم