ورواه الحاكم وأبو داود والترمذي وابن ماجة : " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال : إن الله أمركم بصلاة هي خير من حمر النعم ، وهي الوتر ، فجعلها لكم ما
بين العشاء إلى طلوع الفجر " .
قال الحاكم : صحيح ولم يخرجاه ، لتفرد التابعي عن الصحابي ، يعني ،
وهو غير مضر ، وقول الترمذي : غريب ، لا ينافي الصحة ، لما عرف في محله من
الأصول ، وكذا القول في كتابه ، حسن صحيح غريب .
وما نقل عن البخاري ، من أنه أعله بقوله : لا يعرف سماع بعض هؤلاء من
بعض ، فبناء على اشتراط العلم باللقى والصحيح اللقاء بإمكان اللقى هذا .
وقد روى أبو داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" الوتر حق ، فمن لم يوتر ، فليس مني ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني ، الوتر
حق ، فمن لم يوتر فليس مني " .
الوتر واجب على كل مسلم
ورواه الحاكم وصححه ، وأخرج البزار عن الأسود ، عن عبد الله ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم : " الوتر واجب على كل مسلم " .
وبه ( عن أبي يعقوب ، عمن حدثه ، عن سعد بن مالك ، قال : كنا نطبق )
بتشديد الموحدة المكسورة ، أي نجعل اليدين على الفخذين في الركوع ( ثم أمرنا
بالركب ) بضم ففتح ، جمع الركبة ، أي بأخذها حال الركوع .