إذا فرغ من قرنه : الإعانة ،
وأجبروا ( على حكم من نزلوا على حكمه ، إن كان عدلا وعرف المصلحة ، وإلا نظر الإمام :
كتأمين غيره إقليما ، وإلا فهل يجوز ؟ وعليه الأكثر ، أو يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا ، أو امرأة أو رقا ، أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم ؟ تأويلان
وسقط القتل ولو بعد الفتح :
بلفظ ، أو إشارة مفهمة ، إن لم يضر ، وإن ظنه حربي فجاء أو نهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو
جهلوا ، أو جهل إسلامه لا إمضاءه : أمضي أو رد لمحله ،
وإن أخذ مقبلا بأرضهم ، وقال . جئت أطلب الأمان ، أو بأرضنا ، وقال : ظننت أنكم لا تعرضون
لتاجر ، أو بينهما ، رد لمأمنه ، وإن قامت قرينة ، فعليها ، وإن رد بريح ، فعلى أمانه حتى يصل ،
وإن مات عندنا ، فماله فئ ، إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز ، ولقاتله إن أسر ثم
قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه : كوديعته ، وهل وإن قتل في معركة ، أو فئ قولان
وكره لغير المالك : اشتراء سلعه ، وفاتت به وبهبتهم لها ،
وانتزع ما سرق ، ثم عيد به لبلدنا على الأظهر ،
لا أحرار مسلمون قدموا بهم ، وملك بإسلامه غير الحر المسلم ،
وفديت أم الولد ، وعتق المدبر من ثلث سيده ، ومعتق لأجل بعده ، ولا يتبعون بشئ ، ولا خيار
للوارث ، وحد زان وسارق ، وإن حيز المغنم
ووقفت الأرض : كمصر ، والشام ، والعراق . وخمس غيرها إن أوجف عليه ،
فخراجها ، والخمس ، والجزية ، لآله عليه الصلاة والسلام ، ثم للمصالح ، وبدئ بمن فيهم
المال ، ونقل للأحوج الأكثر ،
ونفل منه السلب لمصلحة ،
مختصر خليل — صفحة 91
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٩١