مسلم ، وإن بسفن ، وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية ،
وإن تترسوا بذرية تركوا ، إلا لخوف ، وبمسلم لم يقصد الترس ، إن لم يخف على أكثر
المسلمين . في ما يحرم في الجهاد وحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة ، وإرسال مصحف لهم ، وسفر به لأرضهم : كمرأة إلا في جيش آمن ،
وفرار ، إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا إلا تحرفا وتحيزا إن خيف ،
والمثلة ، وحمل رأس لبلد أو وال ، وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه ،
والغلول ، وأدب إن ظهر عليه ، وجاز أخذ محتاج : نعلا ، وحراما ،
وإبرة ، وطعاما وإن نعما ، وعلفا : كثوب ، وسلاح ، ودابة ليرد ، ورد الفضل إن كثر ، فإن تعذر تصدق
به ، ومضت المبادلة بينهم ، وببلدهم إقامة الحد وتخريب وقطع نخل ، وحرق ، إن أنكى ، أو لم
ترج ، والظاهر أنه مندوب : كعكسه ، ووطئ أسير : زوجة ، أو أمة سلمتا ، وذبح حيوان ، وعرقبته
وأجهز عليه ، وفي النحل إن كثرت ولم يقصد عسلها : روايتان ، وحرق إن أكلوا الميتة
كمتاع عجز عن حمله ، وجعل الديوان ، وجعل من قاعد لمن يخرج عنه ، إن كانا بديوان ،
ورفع صوت مرابط بالتكبير ، وكره التطريب ، وقتل عين ، وإن أمن والمسلم ، كالزنديق ، وقبول
الإمام هديتهم ، وهي له إن كانت من بعض لكقرابة ، وفئ إن كانت من الطاغية ، إن لم يدخل
بلده . وقتال روم وترك ، واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية : وإقدام الرجل على
كثير ، إن لم يكن ليظهر شجاعة على الأظهر ،
وانتقال من موت لآخر ، ووجب إن رجا حياة أو طولها : كالنظر في الاسرى : بقتل ، أو من ، أو
فداء ، أو جزية ، أو استرقاق .
ولا يمنعه حمل بمسلم ، ورق إن حملت به بكفر ، والوفاء بما فتح لنا به بعضهم ،
وبأمان الإمام مطلقا : كالمبارز مع قرنه ، وإن أعين بإذنه ، قتل معه ، ولمن خرج في جماعة لمثلها ،
مختصر خليل — صفحة 90
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٩٠