أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد ،
وأجبر في أم الولد على الثمن ، واتبع به إن أعدم ، إلا أن تموت هي أو سيدها ، وله فداء معتق
لأجل ، ومدبر لحالهما ، وتركهما مسلما لخدمتهما ، فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء ، فحر دن
جمله الثلث ، واتبع بما بقي : كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر ، وإن حمل بعضه رق باقيه ، ولا خيار للوارث ، بخلاف الجناية ، وإن أدى المكاتب ثمنه ، فعلى حاله ، وإلا
فقن أسلم أو فدي ، وعلى الآخذ إن علم بملك معين : ترك تصرف ليخيره
وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيلاد ، إن لم يأخذه على رده لربه ، وإلا فقولان ،
وفي المؤجل : تردد ، ولمسلم أو ذمي : أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا ، وبعوض به ، إن لم يبع
فيمضي ، ولمالكه الثمن أو الزائد ، والأحسن في المفدي من لص : أخذه بالفداء ،
وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته ، ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي ؟
قولان ، وعبد الحربي يسلم حر إن فر ، أو بقي حتى غنم ، لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد
إسلامه ، وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده ،
وولده وماله فئ مطلقا لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة وهل كبار المسلمة فئ ، أو إن
قاتلوا ؟ تأويلان ، وولد الأمة لمالكها .
فصل في الجزية
عقد الجزية : إذن الإمام لكافر : صح سباؤه ،
مكلف حر قادر مخالط ، لم يعتقه مسلم : سكنى غير مكة والمدينة واليمن ،
ولهم الاجتياز بمال للعنوي : أربعة دنانير ، أو أربعون درهما في سنة ، والظاهر آخرها ،
ونقص الفقير بوسعه ، ولا يزاد ، وللصلحي ما شرط ، وإن أطلق ، فكالأول والظاهر إن بذل الأول
حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها ، وسقطتا بالاسلام :
مختصر خليل — صفحة 93
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٩٣