، واضرب الوفق في مخرج الوصية . كأربعة أولاد ، وإلا . فكاملها .
كثلاثة ، وإن أوصى بسدس وسبع ، ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة ، أو في وفقها ،
ولا يرث ملاعن وملاعنة ، وتوأماها شقيقان ، ولا رقيق ، ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه ،
ولا يورث إلا المكاتب ولا قاتل عمدا عدوانا ، وإن أتى بشبهة كمخطئ من الدية ،
ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره ، وكيهودي مع نصراني ، وسواهما ملة وحكم بين
الكفار بحكم المسلم ، إن لم يأب بعض ، إلا أن يسلم بعض فكذلك ، إن لم يكونوا كتابيين ،
وإلا فبحكمهم ، ولا من جهل تأخر موته ،
ووقف القسم للحمل ، ومال المفقود للحكم بموته ، وإن مات مورثه قدر حيا وميتا ، ووقف
المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول . فذات زوج ، وأم ، وأخت ، وأب مفقود ، فعلى
حياته من ستة ، وموته كذلك ، وتعول لثمانية ، وتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين ، للزوج .
تسعة ، وللأم أربعة ، ووقف الباقي . فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة ، وللأب ثمانية ، أو موته أو مضي
مدة التعمير فللأخت تسعة ، وللأم : اثنان ،
وللخنثى المشكل : نصف نصيبي ذكر وأنثى ،
تصحح المسألة على التقديرات ، ثم تضرب الوفق ، أو الكل ، ثم في حالتي الخنثى تأخذ من كل
نصيب من الاثنين : النصف ، وأربعة الربع ، فما اجتمع : فنصيب كل : كذكر ، وخنثى ، فالتذكير
من اثنين ، والتأنيث من ثلاثة ، تضرب الاثنين فيها ، ثم في حالتي الخنثى له في الذكورة : ستة ،
وفي الأنوثة أربعة ، فنصفها خمسة وكذلك غيره ،
وكخنثيين ، وعاصب . فأربعة أحوال ، تنتهي لأربعة وعشرين ، لكل أحد عشر ، وللعاصب اثنان ،
فإن بال من واحد ، أو كان أكبر ، أو أسبق ، أو نبتت له لحية ، أو ثدي ، أو حصل حيض ، أو مني ،
فلا إشكال .
مختصر خليل — صفحة 273
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٧٣