فإن عجز عوض الأدنى ، ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت ، وإلا تصدق به ، وأعظم
مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية منه عليه الصلاة والسلام ،
والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة ، أو البيت ، أو جزئه لا غيي ، إن لم ينو نسكا من حيث نوى ،
وإلا حلف أو مثله إن حنث به وتعين محل اعتيد وركب في المنهل ، ولحاجة كطريق قربى
اعتيدت ، وبحرا اضطر له ، لا اعتيد على الأرجح ، لتمام الإفاضة وسعيها ، ورجع وأهدى إن
ركب كثيرا بحسب المسافة ، أو المناسك والإفاضة نحو المصري قابلا
فيمشي ما ركب في مثل المعين ،
وإلا فله المخالفة إن ظن أولا القدرة ، وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط كأن قل ولو قادرا
كالإفاضة فقط ، وكعام عين وليقضه ، أو لم يقدر وكإفريقي وكإن فرقه ولو بلا عذر ،
وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان ، والهدي واجب إلا فيمن شهد المناسك
فندب ، ولو مشى الجميع ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات ،
وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن
النذر ، وهل إن لم ينذر حجا تأويلان ،
وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور ، وعجل الاحرام في أنا محرم أو أحرم
إن قيد بيوم كذا
كالعمرة مطلقا ، إن لم يعدم صحابة لا الحج
والمشي فلأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر ،
مختصر خليل — صفحة 88
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٨٨