كأرزاق المسلمين ، وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم ، والعنوي حر ،
وإن مات أو أسلم ، فالأرض فقط للمسلمين وفي الصلح إن أجملت ، فلم أرضهم ، والوصية
بمالهم ، وورثوها ، وإن فرقت على الرقاب فهي لهم ، إلا أن يموت بلا وارث ، فللمسلمين ووصيتهم
في الثلث ، وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها ، وخراجها على البائع ، وللعنوي إحداث
كنيسة ، إن شرط ، وإلا فلا : كرم المنهدم ، وللصلحي الاحداث ، وبيع عرصتها أو حائط ، لا ببلد
الاسلام إلا لمفسدة أعظم ، ومنع : ركوب الخيل ، والبغال ، والسروج ، وجادة الطريق ، وألزم بلبس
يميزه ، وعزر لترك الزنار ، وظهور السكر ، ومعتقده ، وبسط لسانه ، وأريقت الخمر ، وكسر
الناقوس ، وينتقض بقتال ، ومنع جزية ، وتمرد على الأحكام ، وبغضب حرة مسلمة ، وغرورها
وتطلعه على عورات المسلمين ، وسب نبي بما لم يكفر به ، قالوا : كليس بنبي ، أو لم يرسل ، أو
لم ينزل عليه قرآن ، أو تقوله ، أو عيسى خلق محمدا ، أو مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة
ماله لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب ، وقتل إن لم يسلم ، وإن خرج لدار الحرب وأخذ : استرق ،
إن لم يظلم ، وإلا فلا : كمحاربته ، وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين ، وللإمام المهادنة
لمصلحة ، إن خلا عن : كشرط بقاء مسلم وإن بمال ، إلا لخوف ،
ولا حد وندب أن لا تزيد على أربعة أشهر ، وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم ، ووجب الوفاء
وإن برد رهائن ، ولو أسلموا كمن أسلم ، وإن رسولا ، إن كان ذكرا ،
مختصر خليل — صفحة 94
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٩٤