ولا يلزم فهي : مالي في الكعبة ، أو بابها أو كل ما أكتسبه ،
أو هدي لغير مكة ،
أو مال غير ، إن لم يرد إن ملكه ، أو علي نحر فلان ولو قريبا ،
إن لم يلفظ بالهدي ، أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم ،
والاحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم بقرة : كنذر الحفاء
أو حمل فلان إن نوى التعب ، وإلا ركب وحج به بلا هدي ، ولغى : علي المسير ، والذهاب ، والركوب لمكة ، ومطلق المشي ومشي لمسجد ، وإن لاعتكاف ، إلا القريب جدا :
فقولان تحتملهما ومشي للمدينة ، أو إيليا : إن لم ينو صلاة بمسجديهما ، أو يسمهما ، فيركب .
وهل إن كان ببعضها ، أو إلا لكونه بأفضل ؟ خلاف ، والمدينة أفضل ثم مكة .
كتاب الجهاد
وأحكام المسابقة الجهاد في أهم جهة كل سنة ، وإن خاف محاربا : كزيارة الكعبة : فرض كفاية ،
ولو مع وال جائر : على كل حر ذكر مكلف قادر : كالقيام بعلوم الشرع والفتوى ، ودفع الضرر عن المسلمين ،
والقضاء ، والشهادة ، والإمامة
والامر بالمعروف ، والحرف المهمة ورد السلام ، وتجهيز الميت ، وفك الأسير . وتعين بفج ء
العدو وإن على امرأة ،
وعلى من بقربهم إن عجزوا ، وبتعيين الإمام ، وسقط : بمرض ، وصبا ، وجنون ، وعمى ، وعرج ،
وأنوثة ، وعجز عن محتاج له ، ورق ، ودين حل :
كوالدين في فرض كفاية : ببحر ، أو خطر ،
لا جد ، والكافر كغيره في غيره ، ودعوا للاسلام ، ثم جزية بمحل يؤمن ، وإلا قوتلوا وقتلوا ،
إلا المرأة ، إلا في مقاتلتها ، والصبي والمعتوه : كشيخ فان ، وزمن ، وأعمى ، وراهب
منعزل بدير أو صومعة بلا رأي وترك لهم الكفاية فقط ، واستغفر قاتلهم : كمن لم تبلغه دعوة ، وإن
حيزوا فقيمتهم ، والراهب والراهبة حران بقطع ماء وآلة وبنار ، إن لم يمكن غيرها ، ولم يكن فيهم