ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ومضى
إن لم يبطله قبل المغنم ؟ وللمسلم فقط سلب اعتيد ، لا سوار ، وصليب ، وعين ، ودابة ، وإن لم
يسمع أو تعدد ، إن لم يقل قتيلا ، وإلا فالأول ولم يكن لكمرأة ، إن لم تقاتل : كالإمام ، إن لم يقل
منكم ، أو يخص نفسه ، وله البغلة ، إن قال على بغل ، لا إن كانت بيد غلامه ، وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر : كتاجر وأجير ، إن قاتلا ، أو خرج بنية غزو ،
لا ضدهم ولو قاتلوا ، إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل : خلاف ، ولا يرضح لهم : كميت قبل اللقاء ،
وأعمى ، وأعرج ، وأشل ، ومتخلف لحاجة ، إن لم تتعلق بالجيش ،
وضال ببلدنا ، وإن بريح ، بخلاف بلدهم ، ومريض شهد : كفرس رهيص ، أو مرض بعد أن أشرف
على الغنيمة ، وإلا فقولان ،
وللفرس مثلا فارسه ، وإن بسفينة ،
أو برذونا ، وهجينا وصغيرا يقدر بها على الكر والفر ،
ومريض رجي ، ومحبس ومغصوب من الغنيمة ، أو من غير الجيش ، ومنه لربه ، لا أعجف ، أو
كبير لا ينتفع به
وبغل ، وبعير ، وأتان ، والمشترك للمقاتل . ودفع أجر شريكه ، والمستند للجيش : كهو ، وإلا فله :
كمتلصص ، فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان
وخمس مسلم ولو عبدا على الأصح لا ذمي ، ومن عمل سرجا أو سهما ، والشأن القسم ببلدهم ،
وهل يبيع ليقسم ؟ قولان : وأفرد كل صنف إن أمكن على الأرجح ، وأخذ معين وإن ذميا :
ما عرف له قبله مجانا ،
وحلف أنه ملكه ، وحمل له إن كان خيرا ، وإلا بيع له ، ولم يمض قسمه إلا لتأول على الأحسن ،
لا إن لم يتعين ، بخلاف اللقطة ، وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر ، وكتابة لا أم ولد ، وله بعده
مختصر خليل — صفحة 92
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٩٢