هذه إن لم ينو ما دامت له ، لا دار فلان ، ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به ،
وفي لا باع منه ، أو له بالوكيل إن كان من ناحيته ، وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع . له حنث ولزم البيع ،
وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني ، لا في دخول دار وتأخير وصي بالنظر ولا دين ، وتأخير
غريم إن أحاط وأبرأ
وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا ، وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت ، أو بعد
فسادها قولان ،
إلا أن تتوانى ، وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع واستشكل .
فصل في النذر
النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان ،
وإن قال إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه ،
بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته ، وإنما يلزم به ما ندب
كلله علي ، أو علي ضحية ، وندب المطلق ، وكره المكرر وفي كره المعلق تردد ،
ولزم البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه لا غير ، وصيام بثغر ،
وثلثه حين يمينه
إلا أن ينقص فما بقي بمالي في كسبيل الله وهو الجهاد ، والرباط يمحل خيف وأنفق عليه
من غيره إلا لمتصدق به على معين فالجميع ،
وكرر إن أخرج ، وإلا فقولان ، وما سمى وإن معينا أتى على الجميع ،
وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو معيبا على الأصح ،
وله فيه إذا بيع الابدال بالأفضل ، وإن كان كثوب بيع ، وكره بعثه وأهدي به وهل اختلف هل
يقومه أو لا ندبا ، أو التقويم إذا كان بيمين تأويلات ،
مختصر خليل — صفحة 87
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٨٧