المختار ، أو أمسكه ليرسله
فقتله محرم ، وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل ، وللقتل شريكان ، وما صاده محرم أو صيد له ميتة :
كبيضه وفيه الجزاء ، إن علم وأكل ، لا في أكلها ، وجاز مصيد حل لحل ، وإن سيحرم ،
وذبحه بحرم ما صيد بحل ،
وليس الأوز والدجاج بصيد ، بخلاف الحمام ، وحرم به قطع ما ينبت بنفسه ، إلا الإذخر والسنا :
كما يستنبت ، وإن لم يعالج ، ولا جزاء كصيد المدينة بين الحرار ، وشجرها بريدا في بريد
والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد
يوم التلف بمحله . وإلا فبقربه ، ولا يجزئ بغيره ، ولا زائد على مد لمسكين ، أن يساوي
سعره فتأويلان ، أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره
فانعامة بدنة ، والفيل بذات سنامين ، وحمار الوحش ، وبقره بقرة ، والضبع والثعلب : شاة كحمام
مكة والحرم ويمامهما بلا حكم ، وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما ،
والصغير والمريض والجميل كغيره ،
وقوم لربه بذلك معها ، واجتهد ، وإن روي فيه فبه ، وله أن ينتقل ، إلا أن يلتزم : فتأولان ، وإن
اختلفا ابتدئ ،
والأولى كونهما بمجلس ، ونقض إن تبين الخطأ ، وفي الجنين والبيض : عشر دية الأم ولو
تحرك ، وديتها إن استهل ، وغير الفدية والصيد مرتب هدي ،
مختصر خليل — صفحة 75
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٧٥