وجرح مسلم مميز
وحشيا ، وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر ،
لا نعم شرد ، أو تردى بكوة بسلاح محدد ، وحيوان علم
بإرسال من يده بلا ظهور ترك ،
ولو تعدد مصيده ، أو أكل ، أو لم ير بغار ، أو غيضة ،
أو لم يظن نوعه من المباح ، أو ظهر خلافه لا إن ظنه حراما ، أو أخذ غير مرسل عليه ، أو لم
يتحقق المبيح في شركة غير كماء ،
أو ضرب بمسموم ، أو كلب مجوسي ، أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه ،
أو أغرى في الوسط أو تراخى في اتباعه ، إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه ، أو حمل الآلة مع غير أو
بخرج ، أو بات ، أو صدم ، أو عض بلا جرح
أو قصد ما وجد ، أو أرسل ثانيا بعد مسك أول ، وقتل ، أو اضطرب فأرسل ولم ير ، إلا أن ينوي
المضطرب ، وغيره : فتأويلان . ووجب نيتها ، وتسمية إن ذكر
ونحر إبل ،
وذبح غيره ، إن قدر ، وجاز للضرورة ، إلا البقر فيندب الذبح كالحديد ، وإحداده ، وقيام إبل ،
وضجع ذبح على أيسر وتوجهه ،
وإيضاح المحل ، وفري ودجى صيد أنفذ مقتله ، وفي جواز الذبح بالعظم والسن ، أو إن انفصلا ،
أو بالعظم ، ومنعهما ، خلاف ، وحرم اصطياد مأكول ، لا بنية الذكاة ،
إلا بكخنزير ، فيجوز كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه .
فصل في الكراهة في الزكاة وكره ذبح بدور حفرة ، وسلخ أو قطع قبل الموت ، كقول مضح : اللهم منك وإليك ، وتعمد إبانة
رأس . وتؤولت أيضا على عدم الاكل . إن قصده أولا ، ودون نصف أبين ميتة ، إلا الرأس ، وملك
الصيد المبادر ، وإن تنازع قادرون فبينهم ،
وإن ند ولو من مشتر فللثاني ، لا إن تأنس ولم يتوحش ، واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها ،
مختصر خليل — صفحة 78
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٧٨