وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ إلا غسل يديه بمزيله ، وتساقط شعر لوضوء أو ركوب ، ودهن الجسد
ككف ورجل بمطيب
أو لغير علة ، ولها قولان ، اختصرت عليهما ،
وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه ،
أو لضرورة كحل
ولو في طعام أو لم يعلق ، إلا قارورة سدت ،
ومطبوخا ، وباقيا مما قبل إحرامه ،
ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره ، أو خلوق كعبة ، وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى :
كتغطية رأسه نائما ، ولا تخلق أيام الحج ، ويقام العطارون فيها من المسعى ، وافتدى الملقي
الحل إن لم تلزمه بلا صوم ، وإن لم يجد فليفتد المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأقل إن لم
يفتد بصوم وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح ،
وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم ، وإلا فعليه ، وإن حلق محرم رأس حل أطعم ، وهل حفنة
أو فدية تأويلان ، وفي الطفر الواحد ، لا لإماطة الأذى حفنة :
كشعرة أو شعرات ، أو قملات ، وطرحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة ، إلا أن
يتحقق نفي القمل ،
وتقريد بعيره ، لا كطرح علقة أو رغوث ، والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى : كقص الشارب أو
ظفر وقتل قمل كثر ، وخضب بكحناء ، وإن رقعة إن كبرت ومجرد حمام على المختارة ،
واتحدت إن طن الإباحة ، أو تعدد موجبها بفور ،
أو نوى التكرار ، أو قدم الثوب على السراويل وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد ،
مختصر خليل — صفحة 72
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٧٢