لا إن نزع مكانه ، وفي صلاة قولان ، ولم يأثم إن فعل لعذر ، وهي نسك بشاة فأعلى ، أو إطعام
ستة مساكين لكل مدان : كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام
ولو أيام منى ، ولم يختص بزمان أو مكان ، إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه ، ولا يجزئ غداء
وعشاء إن لم يبلغ مدين ، والجماع ومقدماته
وأفسد مطلقا : كاستدعاء مني ، وإن بنظر ، إن وقع قبل الوقوف إفاضة
وعقبة : يوم النحر أو قبله ، وإلا فهدي :
كإنزال ابتداء وإمذائه ، وقبلته ، ووقوعه بعد سعي في عمرته ، وإلا فسدت ، ووجب إتمام المفسد ،
وإلا فهو عليه ، وإن أحرم ،
ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه ، وفورية القضاء وإن تطوعا ، وقضاء ، ونحر في القضاء
واتحد ، وإن تكرر لنساء ، بخلاف صيد وفدية ،
وأجزأ إن عجل ، وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضي ، وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف ،
وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره ، وعليها إن أعدم ورجعت
عليه : كالمتقدم وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ، ولا يراعى زمن إحرامه ، بخلاف ميقات
إن شرع ، وإن تعداه ، فدم ،
وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه ، لا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما . ولم ينب قضاء تطوع عن
واجب ، وكره حملها للمحمل ، ولذلك اتخذت السلا لم ، ورؤية ذراعيها لا شعرها ، والفتوى في
أمورهن وحرم به وبالحرم
مختصر خليل — صفحة 73
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٧٣