وندب إبل فبقر ، ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه ، وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف ،
وسبعة ، إذا رجع من منى
ولم تجز إن قدمت تعلى وقوفه : كصوم أيسر قبله ، أو وجد مسلفا لمال ببلده ،
وندب الرجوع له
بعد يومين ، ووقوفه به المواقف ، والنحر بمنى إن كان في حج ،
ووفق به هو أو نائبه : كهو بأيامها ،
وإلا فمكة ،
وأجزأ إن أخرج لحل : كأن وقف به فصل مقلدا ، ونحر ، وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق ،
وإن أردف لخوف فوات أو لحيض ، أجزأ التطوع لقراته :
كأن ساقه فيها ، ثم حج من عامه ، وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع ، والمندوب بمكة المروة ،
وكره نحر غيره كالأضحية ، وإن مات متمتع فاهدي من رأس ماله ، إن رمى العقبة ، وسن الجميع
وعيبه : كالضحية
والمعتبر حين وجوبه حين وجوبه وتقليده ، فلا يجزئ مقلد بعيد ولو سلم ، بخلاف عكسه إن تطوع ،
وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ ، وإلا تصدق به ، وفي الفرض يستعين به في غير ،
وسن إشعار سنمها من الأيسر للرقبة مسميا ،
وتقليد ، وندب نعلان بنبات الأرض ، وتجليلها وشقها إن لم ترتفع ، وقلدت البقر فقط ، إلا
بأسنمة لا الغنم ، ولم يؤكل من نذر مساكين عين
مطلقا عكس الجميع فله إطعام الغني والقريب ، وكره لذمي إلا نذرا لم يعين ، والفدية والجزاء بعد
المحل ، وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخلي للناس : كرسوله ،
وضمن في غير الرسول بأمره ، بأخذ شئ :
كأكلة من مصنوع
بدله ، وهل إلا نذر مساكين عين ، فقدر أكله ؟ خلاف ،
والخطام والجلال : وإن سرق بعد ذبحه ، أجزأ ، لا قبله ،
وحمل الولد على غير ثم عليها وإلا فإن لم يمكن تركه ليشتد ، فكالتطوع ولا يشرب من اللبن
وإن فضل وغرم ، وإن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله ،
مختصر خليل — صفحة 76
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٧٦