وندب عدم ركوبها بلا عذر ، ولا يلزم النزول بعد الراحة ونحرها قائمة أو معقولة وأجزأ إن ذبح
غيره مقلدا ، ولو نوى عن نفسه إن غلط ،
ولا يشترك في هدي ، وإن وجد بعد نحر بدله نحر ، إن قلد وقبل نحره نحر معا ، إن قلد وإلا بيع
واحد .
فصل الإحصار في الحج والعمرة
وإن منعه : عدو أو فتنة أو حبس : لا بحق : بحج أو عمرة ، فله التحلل ،
إن لم يعلم به
وأيس من زواله قبل فوته ، ولا دم
بنحر هديه وحلقه ، ولا دم إن أخره ،
ولا يلزمه طريق مخوف وكره إبقاء ، إحرامه ، إن قارب مكة أو دخلها ، ولا يتحلل ، إن دخل وقته ،
وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع ، ولا يسقط عنه الفرض ، ولم يفسد بوطء ، إن لم ينو البقاء ،
وإن وقف وحصر عن البيت ، فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضة ، وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة :
هدي : كنسيان الجميع ،
وإن حصر عن الإفاضة ، أو فاته الوقوف بغير : كعرض أو خطأ عدد ، أو حبس بحق لم يحل إلا
بفعل عمرة بلا إحرام ولا يكفي قدومه ، وحبس هديه معه ، إن لم يخف عليه ،
ولم يجزه عن فوات ، وخرج للحل إن أحرم بحرم ، أو أردف ، وأخر دم الفوات للقضاء ، وأجزأ إن
قدم ، وإن أفسد ثم فات أو بالعكس ، وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها ، وعليه هديان ، لادم
قران ومتعة للفائت ، ولا يعيد لمرض أو غيره : نية التحلل بحصوله ، ولا يجوز دفع مال لحاضر إن
كفر ، وفي جواز القتال مطلقا : تردد ،
وللولي منع سفيه : كزوج في تطوع ، وإن لم يأذن فله التحلل ، وعليها القضاء :
كعبد ، وأثم من لم يقبل ، له مباشرتها
كفريضة قبل الميقات ، وإلا فلا : إن دخل ، وللمشتري إن لم يعلم : رده لا تحليله ،
وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح ، وما لزمه عن خطأ أو ضرورة ، فإن أذن له
السيد في الإخراج ، وإلا صام بلا منع ، وإن تعمد : فله منعه ، إن أضربه في عمله .
باب الذكاة
الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام ،
وفي النحر طعن بلبة ،
وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم ، والودجين ،
وإن سامريا ، أو مجوسيا تنصر ، وذبح لنفسه مستحله
وإن أكل الميتة ، إن لم يغب لا صبي ارتد ، وذبح لصنم أو غير حل له إن ثبت بشرعنا ، وإلا كره
كجزارته ، وبيع ، وإجارة لعبده ،
وشراء ذبحه ، وتسلف ثمن خمر ، وبيع به ، لا أخذه قضاء ، وشحم يهودي ، وذبح لصليب ، أو
عيسى وقبول متصدق به لذلك ، وذكاة خنثى ، وخصي ، وفاسق ، وفي ذبح كتابي لمسلم قولان .
مختصر خليل — صفحة 77
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٧٧