البصر وقوة
الجماع ، ومنفعة اللبن ، وفي الاذن إن ثبت : تأويلان ، وتعددت الدية بتعددها ،
إلا المنفعة بمحلها ، وساوت المرأة الرجل لثلث ديته ، فترجع لديتها ، وضم متحد الفعل ، أو في
حكمه ، أو المحل في الأصابع لا الأسنان ،
والمراضح ، والمناقل ، وعمد لخطأ ، وإن عفت ، ونجمت دية الحر الخطأ ، بلا اعتراف على
العاقلة والجاني ، إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجاني ،
وما لم يبلغ : فحال عليه : كعمد ، ودية غلظت ،
وساقط لعدمه إلا ما لا يقتص منه من الجرح لاتلافه ، فعليها ، وهي العصبة ، وبدئ بالديوان ، إن
أعطوا ثم بها الأقرب فالأقرب ، ثم الموالي الأعلون ، ثم الأسفلون ، ثم بيت المال إن كان الجاني
مسلما ، وإلا فالذمي : ذوو دينه ، وضم ككور مصر والصلحي : أهل صلحه ، وضرب على كل
ما لا يضر ، وعقل عن صبي ، ومجنون ، وامرأة ، وفقير ، وغارم ولا يعقلون ، والمعتبر : وقت الضرب
لا إن قدم غائب ، ولا يسقط لعسره أو موته ، ولا دخول ، لبدوي مع حضري ، ولا شامي مع
مصري مطلقا : الكاملة في ثلاث سنين : تحل بأواخرها من يوم الحكم والثلث والثلثان بالنسبة ،
ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث
ثم للزائد سنة وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة : كحكم لواحدة كتعدد الجنايات
عليها ، وهل حدها سبعمائة أو الزائد على ألف ؟ قولان
وعلى القاتل الحر المسلم ، وإن صبيا ، أو مجنونا ، أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ : عتق
مختصر خليل — صفحة 248
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٤٨