فبحسابه وإن فقأ سالم عين أعور : فله القود ، وأخذ الدية كاملة من ماله ، وإن فقأ أعور من سالم
مماثلته . فله القصاص أو دية ما ترك
وغيرها فنصف دية فقط في ماله ، وإن فقأ عيني السالم . فالقود ونصف الدية ، وإن قلعت سن
فنبتت : فالقود ، وفي الخطأ : كالخطأ ، والاستيفاء للعاصب كالولاء ، إلا الجد والاخوة فسيان ،
ويحلف الثلث ، وهل إلا في العمد ، فكأخ ؟ تأويلان ، وانتظر غائب لم تبعد غيبته ،
ومغمى ، ومبرسم لاق مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه ، وللنساء إن ورثن
ولم يساوهن عاصب ولكل القتل ، ولا عفو إلا باجتماعهم : كأن حزن الميراث وثبت بقسامة
والوارث كمورثه ، وللصغير إن عفي ، نصيبه من الدية ،
ولوليه النظر في القتل ، أو الدية كاملة . كقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل : بخلاف قتله فلعاصبه ،
والاحب أخذ المال في عبده ،
ويقتص من يعرف يأجره المستحق ، وللحاكم رد القتل فقط للولي ، ونهى عن العبث ، وأخر لبرد ،
أو حر . كالبرء . كديته خطأ ، ولو كجائفة ،
والحامل . وإن بجرح مخيف : لا بدعواها ، وحبست . كالحد ، والمرضع لوجود مرضع ، والموالاة
في الأطاف ، كحدين لله لم يقدر عليهما ، وبدئ بأشد لم يخف عليه . لا بدخول الحرم ،
وسقط إن عفا رجل . كالباقي
والبنت أولى من الأخت في عفو ، وضده ، وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم وفي رجال
ونساء لم يسقط إلا بهما ، أو ببعضهما ، ومهما أسقط البعض ، فلمن بقي نصيبه من الدية . كإرثه ،
ولو قسطا من نفسه
وإرثه كالمال ، وجاز صلحه في عمد . بأقل أو أكثر ، والخطأ كبيع الدين ، ولا يمضي على
عاقلته . كعكسه ، فإن عفا فوصية ، وتدخل الوصايا في ، وإن بعد سببها ، أو بثلثه ، أو بشئ : إذا
عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير : بخلاف العمد : إلا أن ينفذ مقتله ، ويقبل وازنه الدية وعلم ،
مختصر خليل — صفحة 245
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٤٥