رقبة ، ولعجزها شهران : كالظهار ، لا : صائلا ، وقاتل نفسه :
كديته ، وندبت في جنين ، ورقيق ، وعمد ، وعبد ، وعليه مطلقا : جلد مائة ، وحبس سنة ، وإن بقتل
مجوسي ، أو عبده ، أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه ،
والقسامة : سببها : قتل الحر المسلم في محل اللوث : كأن يقول بالغ ، حر ، مسلم : قتلني فلان ،
ولو خطأ أو مسخوطا على ورع ، أو ولد على والده أنه ذبحه ، أو زوجة على زوجها إن كان
جرح ، أو أطلق وبينوا ، لا خالفوا ، ولا يقبل رجوعهم ، ولا إن قال بعض : عمدا ، وبعض لا نعلم ،
أو نكلوا ، بخلاف ذي الخطأ ، فله الحلف ، وأخذ نصيبه ،
وإن اختلفا فيهما : واستووا : حلف كل ، وللجميع : دية خطأ ، وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم
وكشاهدين بجرح ، أو ضرب مطلقا ،
أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثم يتأخر الموت يقسم : لمن ضربه مات ، أو بشاهد بذلك
مطلقا ، إن ثبت الموت ، أو بإقرار المقتول عمدا : كإقراره مع شاهد مطلقا ، أو إقرار القاتل في
الخطأ فقط بشاهد ، وإن اختلف شاهداه : بطل ، وكالعدل فقط في معاينة القتل ، أو رآه يتشحط
في دمه ، والمتهم قربه وعليه آثاره ، ووجبت ، وإن تعدد اللوث ، وليس منه وجوده بقرية قوم ، أو
دارهم ، ولو شهد اثنان أنه قتل ودخل في جماعة : استحلف كل خمسين ، والدية عليهم أو على
من نكل بلا قسامة ، وإن انفصلت بغاة عن قتلى ، ولم يعلم القاتل ، فهل لا قسامة ولا قود مطلقا ؟
أو إن تجرد عن تدمية وشاهد ؟ أو عن الشاهد فقط ؟ تأويلات . وإن تأولوا : فهدر : كزاحفة على
دافعة ، وهي خمسون يمينا متوالية بتا ، وإن أعمى ، أو غائبا يحلفها في الخطأ
مختصر خليل — صفحة 249
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٤٩