والذمي معه
ناقص ، والمرأة المقاتلة : كالرجل .
باب في الردة
الردة : كفر المسلم
بصريح ، أو لفظ يقتضيه ، أو فعل يتضمنه : كإلقاء مصحف بقذر ، وشد زنار ، وسحر ، وقول بقدم
العالم أو بقائه ، أو شك في ذلك أو بتناسخ الأرواح أو في كل جنس نذير
أو ادعى شركا مع نبوته عليه الصلاة والسلام أو بمحاربة نبي . أو جوز اكتساب النبوة أو ادعى أنه
يصعد للسماء أو يعانق الحور . أو استحل : كالشرب لا بأماته الله كافرا على الأصح وفصلت
الشهادة فيه .
واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة وإن لم يتب فإن تاب وإلا : قتل .
واستبرئت بحيضة . ومال العبد لسيده وإلا ففئ وبقي ولده مسلما : كأن ترك وأخذ منه ما جنى
عمدا على عبد : أو ذمي لا حر مسلم . كأن هرب لدار الحرب إلا حد الفرية .
والخطأ على بيت المال : كأخذه جناية عليه . وإن تاب فماله له . وقدر كالمسلم فيهما وقتل
المستسر بلا استتابة إلا أن يجئ تائبا . وماله لوارثه وقبل عذر من أسلم . وقال : أسلمت عن ضيق
إن ظهر : كأن توضأ وصلى ، وأعاد مأمومه ، وأدب من تشهد ، ولم يوقف على الدعائم :
كساحر ذمي ، إن لم يدخل ضررا على مسلم ، وأسقطت : صلاة ، وصياما وزكاة ، وحجا تقدم .
ونذرا . وكفارة ، ويمينا بالله ، أو بعتق ، أو ظهار ، وإحصانا ،
ووصية ، لا طلاقا ، وردة محلل ، بخلاف ردة المرأة وأقر كافر انتقل لكفر آخر وحكم بإسلام من
لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط : كأن ميز ،
إلا المراهق ، والمتروك لها ، فلا يجبر بقتل ، إن امتنع ، ووقف إرثه ، ولاسلام سابيه ، إن لم يكن معه
أبوه والمتنصر من : كأسير على الطوع ، إن لم يثبت إكراهه ، وإن سب نبيا أو ملكا ، أو عرض ، أو
لعنه ، أو عابه ، أو قذفه ، أو استخف بحقه ، أو غير صفته ، أو ألحق به نقصا ، وإن في بدنه ، أو
خصلته ، أو غض من مرتبته ، أو وفور علمه ، أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز عليه ، أو نسب إليه
ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو قيل له بحق رسول الله فلعن ، وقال أردت العقرب . قتل
مختصر خليل — صفحة 251
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٥١