من يرث المقتول ،
وإن واحدا ، أو امرأة ، وجبرت اليمين على أكثر
كسرها ، وإلا فعلى الجميع ، ولا يأخذ أحد إلا بعدها ، ثم حلف من حضر حصته وإن نكلوا ، أو
بعض : حلفت العاقلة فمن نكل : فحصته على الأظهر ، ولا يحلف في العمد : أقل من رجلين
عصبة ، وإلا فموالي ، وللولي : الاستعانة بعاصبه ، وللولي فقط حلف الأكثر ، إن لم تزد على
نصفها ، ووزعت ، واجتزئ باثنين طاعا من أكثر ، ونكول المعين : غير معتبر ، بخلاف غيره ، ولو
بعدوا : فترد على المدعى عليهم ، فيحلف كل خمسين ، ومن نكل : حبس ، حتى يحلف ولا
استعانة ، وإن أكذب بعض نفسه : بطل ، بخلاف عفوه ، فللباقي نصيبه من الدية ،
ولا ينتظر صغير ، بخلاف المغمى عليه ، والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره : فيحلف الكبير حصته ،
والصغير معه ، ووجب بها الدية في الخطأ ، والقود في العمد من واحد تعين لها ، ومن أقام شاهدا
على جرح ، أو قتل كافر ، أو عبد ، أو جنين حلف واحدة ، وأخذ الدية ،
وإن نكل برئ الجارح ، إن حلف ، وإلا حبس ، فلو قالت دمي وجنيني عند فلان . ففيها القسامة ،
ولا شئ في الجنين ، ولو استهل .
باب في البغي وما يتعلق به
الباغية : فرقة خالفت الإمام : لمنع حق ، أو لخلعه ،
فللعدل قتالهم ، وإن تأولوا :
كالكفار ، ولا يسترقوا ، ولا يحرق شجرهم ، ولا ترفع رؤوسهم بأرماح ، ولا يدعوهم بمال ،
وأستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ، ثم رد : كغيره ، وإن أمنوا : لم يتبع منهزمهم ، ولم يذفف على
جريحهم ، وكره للرجل : قتل أبيه ، وورثه ، ولم يضمن متأول أتلف نفسا أو مالا ،
ومضى حكم قاضيه ، وحد أقامه ، ورد ذمي معه لذمته ، وضمن المعاند النفس والمال ،
مختصر خليل — صفحة 250
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٥٠