الواجب بجائفة
نفذت . كتعدد الموضحة ، والمنقلة ، والآمة إن لم تتصل وإلا فلا وإن بفور في ضربات ، والدية
في العقل ، أو السمع ، أو البصر ، أو النطق أو الصوت ، أو الذوق أو قوة الجماع ، أو نسله ، أو
تجذيمه أو تبريصه ، أو تسويده ، أو قيامه وجلوسه ، أو الاذنين ،
أو الشوى أو العينين ، أو عين الأعور للسنة ، بخلاف كل زوج ، فإن في أحدهما نصفه ، وفي
اليدين والرجلين ، ومارن الانف ، والحشفة ، وفي بعضهما بحسابها منهما : لا من أصله ، وفي
الأنثيين مطلقا ، وفي ذكر العنين : قولان ، وفي شفري المرأة ، إن بدا العظم ، وفي ثدييها ، أو
حلمتيهما إن بطل اللبن ، واستؤني بالصغيرة ، وسن الصغير الذي لم يثغر للإياس كالقود ، وإلا
انتظر سنة ، وسقطا ، وإن عادت ، وورثا ، إن مات ، وفي عود السن أصغر بحسابها ، وجرب العقل
بالخلوات ، والسمع بأن يصاح من أماكن مختلفة ، مع سد الصحيحة ، ونسب لسمعه الآخر ،
وإلا : فسمع وسط ، وله نسبته ، إن حلف ، ولم يختلف قوله ، وإلا فهدر ، والبصر بإغلاق الصحيحة
كذلك ، والشم برائحة حادة ، والنطق بالكلام اجتهادا ، والذوق بالمقر ، وصدق مدع ذهاب
الجميع بيمين والضعيف من عين ، ورجل ، ونحوهما خلقة : كغيره ، وكذا المجني عليها إن لم
يأخذ لها عقلا ، وفي لسان الناطق ، وإن لم يمنع النطق ما قطعه ،
فحكومة : كلسان الأخرس ، واليد الشلاء ، والساعد ، وأليتي المرأة ، وسن مضطربة جدا ، وعسيب
ذكر بعد الحشفة ، وحاجب ، أو هدب وظفر ، وفيه القصاص ، وإفضاء ، ولا يندرج تحت مهر ،
بخلاف البكارة ، إلا بأصبعه ، وفي كل أصبع : عشر ، والأنملة ثلثه ، إلا في الابهام ، فنصفه ،
وفي الإصبع الزائدة القوية : عشر ، إن انفردت وفي كل سن : خمس ،
وإن سوداء بقلع ، أو اسوداد ، أو بهما ، أو بجمرة أو بصفرة ، إن كانا عرفا : كالسواد ، أو باضطرابها
جدا ، وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها : أخذه كالجراحات الأربع ، ورد في عود
مختصر خليل — صفحة 247
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٤٧