المساواة
بزوالها بعتق ، أو إسلام وضمن وقت الإصابة ، والموت ،
والجرح : كالنفس في الفعل ، والفاعل ، والمفعول ، إلا ناقصا جرح كاملا ،
وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ ، فمن كل : كفعله ، واقتص من موضحة ، أوضحت عظم الرأس
والجبهة والخدين ، وإن كإبرة ، وسابقها من دامية ، وخارصة شقت الجلد ، وسمحاق كشطته ،
وباضعة شقت اللحم ، ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد ، وملطأة قربت للعظم :
كضربة السوط ، وجراح الجسد ، وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل : كطبيب زاد عمدا ، وإلا
فالعقل : كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة ، وبالعكس ،
وعين أعمى ، ولسان أبكم ، وما بعد الموضحة من منقلة طار فراش العظم من الدواء ، وأمة أفضت
للدماغ ، ودامغة خرقت خريطته ، ولطمة ، وشفر عين ، وحاجب ، ولحية ، وعمده كالخطأ إلا في
الأدب ، وإلا أن يعظم الخطر في غيرها : كعظم الصدر ، وفيها أخاف في رض الأنثيين أن يتلف ،
وإن ذهب : كبصر بجرح اقتص منه ، فإن حصل ، أو زاد ، وإلا فدية : ما لم يذهب وإن ذهب
والعين قائمة ، فإن أستطيع كذلك ، وإلا فالعقل : كأن شلت يده بضربة ، وإن قطعت يد
قاطع بسماوي ، أو سرقة ، أو قصاص لغيره ، فلا شئ للمجني عليه ، وإن قطع أقطع الكف من
المرفق ، فللمجني عليه القصاص ، أو الدية : كمقطوع الحشفة ، وتقطع اليد الناقصة إصبعا
بالكاملة بلا غرم ، وخير إن نقصت أكثر فيه ، وفي الدية ،
وإن نقصت يد المجني عليه فالقود : ولو إبهاما لا أكثر ، ولا يجوز بكوع لذي مرفق ، وإن رضيا ،
وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر ، ولجدري أو لكرمية فالقود ، إن تعمد ، وإلا
مختصر خليل — صفحة 244
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٤٤