حقه إن
امتنع . كعفوه عن العبد ، واستحق ولي دم من قتل القاتل ، أو قطع يد القاطع . كدية خطأ ، فإن
أرضاه ولي الثاني ، فله ، وإن فقئت عين القاتل ، أو قطعت يده ، ولو من الولي بعد أن أسلم له : فله
القود ، وقتل الأدنى بالأعلى : كحر كتابي بعبد مسلم ،
والكفار بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن : كذوي الرق ، وذكر ، وصحيح ، وضدهما ،
وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة : خير الولي ، فإن استحياه : فلسيده ، إسلامه ، أو فداؤه ،
إن قصد ضربا ، وإن بقضيب
كخنق ومنع طعام ، ومثقل ، ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشئ ، أو مات مغمورا ، وكطرح غير محسن
للعوم . عداوة ، وإلا فدية ،
وكحفر بئر ، وإن ببيته ، أو وضع مزلق ، أو ربط دابة بطريق أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه
قصد الضرر ، وهلك المقصود ، وإلا فالدية ،
وكالاكراه ، وتقديم مسموم ، ورميه عليه حية وكإشارته بسيف فهرب ، وطلبه ، وبينهما عداوة ،
وإن سقط : فبقسامة ، وإشارته فقط خطأ ، وكالامساك للقتل ، ويقتل الجمع بواحد ،
والمتمائلون ، وإن بسوط سوط ، والمتسبب مع المباشر ، كمكره ومكره ، وكأب ، أو معلم أمر
ولدا صغيرا ، وسيد أمر عبدا مطلقا ، فإن لم يخف المأمور : اقتص منه فقط ،
وعلى شريك الصبي القصاص ، إن تمالئا على قتله ، لا شريك مخطئ ، مجنون ، وهل يقتص من
شريك سبع وجارح نفسه ، وحربي ومرض بعد الجرح ، أو عليه نصف الدية ؟ قولان ، وإن تصادما ،
أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهما فالقود ،
وحملا عليه عكس السفينتين ، إلا لعجز حقيقي : لا لكخوف غرق ، أو ظلمة ،
وإلا فدية كل على عاقلة الآخر ، وفرسه في مال الآخر كثمن العبد ، وإن تعدد المباشر ، ففي
الممالاة يقتل الجميع ، وإلا قدم الأقوى ، ولا يسقط القتل عند
مختصر خليل — صفحة 243
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٤٣