من يظن به العلم من ورثته ، وحلف في نقص بتا ،
وغش علما ، واعتمد البات على ظن قوي : كخط أبيه ، أو قرينة ،
ويمين المطلوب ماله عندي كذا ، ولا شئ منه ، ونفى سببا ، إن عين وغيره ، فإن قضى نوى سلفا
يجب رده وإن قال وقف ، أو لولدي : لم يمنع مدع من بينته ، وإن قال لفلان ، فإن حضر : ادعي
عليه ، فإن حلف فللمدعي تحليف المقر ، وإن نكل حلف وغرم ما فوته ، أو غاب لزمه يمين أو
بينة ، وانتقلت الحكومة له ، فإن نكل أخذه بلا يمين ، وإن جاء المقر له فصدق المقر ، أخذه ،
وإن استحلف وله بينة حاضرة ، أو كالجمعة : يعلمها لم تسمع ، وإن نكل في مال وحقه استحق
به إن حقق ، وليبين الحاكم حكمه ، ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدع التزمها ، ثم رجع ،
وإن ردت على مدع وسكت زمنا : فله الحلف ، وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ، ثم ادعى
حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين ، لم تسمع ، ولا بينته ، إلا بإسكان ونحوه ،
كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى ،
وفي الشريك القريب معهما ، قولان ،
لا بين أب وابنه ، إلا بكهبة ، إلا أن يطول معهما ما تهلك البينات ، وينقطع العلم ، وإنما تفترق
الدار من غيرها في الأجنبي ، ففي الدابة وأمة الخدمة ، السنتان ، ويزاد في عبد وعرض .
باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
إن أتلف مكلف ، وإن رق ،
غير حربي ، ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل ، إلا لغيلة .
معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان . كالقاتل من غير المستحق ،
وأدب كمرتد ، وزان أحصن ، ويد سارق
فالقود عينا ،
ولو قال إن قتلتني أبرأتك ، ولا دية لعاف مطلق إلا أن تظهر إرادتها . فيحلف ، ويبقى على
مختصر خليل — صفحة 242
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٤٢