تاريخ ، أو تقدمه ، وبمزيد عدالة ، لا عدد ،
وبشاهدين على شاهد ، ويمين ، أو امرأتين ،
وبيد ، إن لم ترجح بينة مقابله ،
فيحلف ، وبالملك على الحوز ، وبنقل على مستصحبة ،
وصحة الملك بالتصرف ، وعدم منازع ، وحوز طال : كعشرة أشهر ، وأنها لم تخرج عن ملكه في
علمهم ، وتؤولت على الكمال في الأخير لا بالاشتراء ، وإن شهد بإقرار : استصحب وإن تعذر
ترجيح سقطتا ، وبقي بيد حائزه ، أو لمن يقر له ،
وقسم على الدعوى ، إن لم يكن بيد أحدهما ، كالعول ، ولم يأخذه بأنه كان بيده ، وإن ادعى أخ
أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم ، إلا بأنه تنصر ، أو مات إن جهل أصله
فيقسم كمجهول الدين ، وقسم على الجهات بالسوية ،
وإن كان معهما طفل ، فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر وإن
مات حلفا وقسم ، أو للصغير النصف ويجبر على الاسلام ؟ قولان
وإن قدر على شيئه : فله أخذه وإن يكن غير عقوبة ، وأمن فتنة ورذيلة وإن قال : أبرأني موكلك
للغائب أنظر ،
ومن استمهل لدفع بينة ، أمهل بالاجتهاد : كحساب وشبهه ، بكفيل بالمال :
كأن أراد إقامة ثان ، أو بإقامة بينة : فبحميل بالوجه . وفيها أيضا : نفيه ، وهل خلاف ، أو المراد
وكيل يلازمه ، أو إن لم تعرف عينه تأويلات ،
ويجيب عن القصاص : العبد وعن الأرش السيد
واليمين في كل حق . بالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا ، وتؤولت على أن النصراني يقول بالله
فقط ، وغلظت في ربع دينار بجامع :
كالكنيسة ، وبيت النار ، وبالقيام ، لا بالاستقبال وبمنبره عليه الصلاة والسلام ، وخرجت المخدرة
فيما ادعت ، أو ادعي عليها ، إلا التي لا تخرج نهارا ، وإن مستولدة قليلا ، وتحلف في أقل ببيتها
وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف إلا
مختصر خليل — صفحة 241
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٤١