بثمرة ، لم تطب ، أو آبق : فالقيمة حينئذ كالاتلاف : بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن ، وإن كان بعتق غرما قيمته ، وولاؤه له ،
وهل إن كان لأجل يغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما ، أو تسقط منها المنفعة ، أو يخير فيهما ؟
أقوال . وإن كان بعتق تدبير : فالقيمة ، واستوفيا من خدمته . فإن عتق بموت سيده فعليهما ، وهما
أولى ، إن رده دين ، أو بعضه : كالجناية . وإن كان بكتابة فالقيمة ، واستوفيا من نجومه ، وإن رق :
فمن رقبته ، وإن كان بإيلاد فالقيمة ، وأخذا من أرش جناية عليها ، وفيما استفادته : قولان ،
وإن كان بعتقها : فلا غرم ، أو بعتق مكاتب : فالكتابة وإن كان ببنوة ، فلا غرم ، إلا بعد أخذ المال
بإرث ، إلا أن يكون عبدا : فقيمته ، أولا ، ثم إن مات وترك آخر : فالقيمة للآخر ، وغرما له نصف
الباقي . وإن ظهر دين يستغرق : أخذ من كل النصف ، وكمل بالقيمة ، ورجعا على الأول بما
غرمه العبد للغريم ،
وإن برق لحر فلا غرم ، إلا لكل ما استعمل ، ومال انتزع ، ولا يأخذه المشهود له ، وورث عنه ، وله
عطيته ، لا تزوج ، وإن كان بمائة لزيد وعمرو ، ثم قالا لزيد : غرما خمسين لعمرو فقط ،
وإن رجع أحدهما : غرم نصف الحق كرجل مع نساء ، وهو معهن في الرضاع : كاثنتين ،
وعن بعضه : غرم نصف البعض ، وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه : فلا غرم ، فإذا رجع غيره :
فالجميع ، وللمقضي عليه : مطالبتهما بالدفع للمقضي له وللمقضي له ذلك ، إذا تعذر من
المقضي عليه ، وإن أمكن جمع بين البينتين : جمع ، وإلا رجح بسبب ملك . كنسج ، ونتاج إلا
بملك من المقاسم ، أو
مختصر خليل — صفحة 240
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٤٠