، لا يلزم الأداء مه ، ولا يكفي في الحدود : الثلاثة الأيام ، أو مات ، أو مرض ، ولم يطرأ
فسق ، أو عداوة ، بخلاف جن . ولم يكذبه أصله قبل الحكم ، وإلا مضى بلا غرم .
ونقل عن كل : اثنان ليس أحدهما أصلا . وفي الزنا : أربعة عن كل ، أو عن كل اثنين : اثنان ولفق
نقل بأصل ، وجاز تزكية ناقل أصله ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن ،
وإن لا قالا وهمنا بل هو هذا : سقطتا ، ونقض ، إن ثبت كذبهم : كحياة من قتل ، أو حبه ، قبل الزنا ،
لا رجوعهم ، وغرما مالا ودية ، ولو تعمدا ،
ولا يشاركهم شاهدا الاحصان
في الغرم : كرجوع المزكي ، وأدبا في كقذف ، وحد شهود الزنا مطلقا : كرجوع أحد الأربعة قبل
الحكم ، وإن رجع بعده حد الراجع فقط ، وإن رجع اثنان من ستة ، فلا غرم ، ولا حد ،
إلا إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد ، وغرما فقط ربع الدية ، ثم إن رجع ثالث :
حد هو والسابقان ، وغرموا ربع الدية ، ورابع فنصفها ، وإن رجع سادس بعد فق ء عينه ، وخامس
بعد موضحته ، ورابع بعد موته : فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين : كالأول ، وعلى
الثالث : ربع دية النفس فقط ، ومكن مدع رجوعا من بينة : كيمين إن أتى بلطخ ، ولا يقبل
رجوعهما عن الرجوع .
وإن علم الحاكم بكذبهم ، وحكم : فالقصاص وإن رجعا عن طلاق : فلا غرم : كعفو القصاص ،
إن دخل ، وإلا فنصفه : كرجوعها عن دخول مطلقة ، واختص الراجعان
بدخول عن الطلاق ، ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة : إن أنكر الطلاق ، ورجع
الزوج عليهما بما فوتاه من إرث ، دون ما غرم ورجعت عليهما بما فوتاه من إرث وصداق ، وإن
كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة : غرما للسيد ما نقص بزوجيتها ، ولو كان بخلع
مختصر خليل — صفحة 239
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٣٩