ولا على منتقبة لتتعين للأداء ، وإن قالوا أشهدتنا منقبة ، وكذلك نعرفها : قلدوا ، وعليهم إخراجها ،
إن قيل لهم عينوها . وجاز الأداء ، إن حصل العلم ، وإن بامرأة ، لا بشاهدين إلا نقلا .
وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم ،
بملك لحائز متصرف طويلا . وقدمت بينة الملك ،
إلا بسماع : أنه اشتراها من : كأبي القائم ،
ووقف ، وموت ببعد إن طال الزمان ، بلا ريبة .
وحلف ، وشهد اثنان : كعزل ، وجرح ، وكفر ، وسفه ، ونكاح ، وضدها ، وإن بخلع ، وضرر زوج ،
وهبة ووصية ، وولادة ، وحرابة ، وإباق ، وعدم ، وأسر ، وعتق ، ولوث ،
والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية ، وتعين الأداء
من ، كبريدين ، وعلى ثالث ، إن لم يجتز بهما ، وإن انتفع : فجرح ، إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم
دابته ، لا كمسافة القصر . وله أن ينتفع منه بدابة ، ونفقة ،
وحلف بشاهد في طلاق ، وعتق ، لا نكاح . فإن نكل : حبس ، وإن طال : دين ، وحلف عبد ،
وسفيه مع شاهد ، لا صبي
وأبوه ، وإن أنفق وحلف مطلوب ليترك بيده ، وأسجل ليحلف ، إذا بلغ كوارثه قبله ، إلا أن يكون
نكل أولا ، ففي حلفه : قولان . وإن نكل اكتفى : بيمين المطلوب الأولى .
وإن حلف المطلوب ، ثم أتى بآخر : فلا ضم ، وفي حلفه معه ، وتحليف المطلوب إن لم يحلف :
قولان . وإن تعذر يمين بعض : كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم ، أو على الفقراء : حلف وإلا
فحبس . فإن مات ، ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني : تردد ،
ولم يشهد على حاكم قال : ثبت عندي ، إلا بإشهاد منه . كأشهد على شهادتي ، أو رآه يؤديها ، إن
غاب الأصل ، وهو رجل
بمكان
مختصر خليل — صفحة 238
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٣٨